السيد السيستاني
354
منهاج الصالحين
الإرث فيترتب عليه الإرث ، وأما الاقتصار على ذكر الإرث فيشكل صحته وترتب الإرث عليه فضلا عن ترتب العقل عليه . والمراد من العقل ( الدية ) فمعنى ( عقله عنه ) قيامه بدية جنايته مسألة 1076 : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس ، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر ، فيقول أحدهما مثلا : ( عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك ) ثم يقول الآخر : ( قبلت ) فيترتب عليها العقل من الطرفين والإرث كذلك . مسألة 1077 : لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق ، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معا ، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق . مسألة 1078 : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده ؟ وجهان ، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك مسألة 1079 : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن . مسألة 1080 : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته .